تُطبّق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرفات العقارية، المُعلن عنها بموجب أمر ملكي صدر في أكتوبر من عام 2020؛ بهدف دعم المواطنين والمطورين العقاريين المرخصين.
وتخضع ضريبة التصرفات العقارية للائحة تنفيذية، تطرأ عليها تعديلات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كان آخرها التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
هي ضريبة تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر.
وتُطبّق الضريبة على جميع التصرفات العقارية التي تشمل البيع والوصية والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتملّك، وعقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عامًا.
وتحتسب الضريبة على قيمة العقار وفقًا لقيمته المتفق عليها بين البائع والمشتري، والتي يجب ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة وقت التصرف.
وحسب الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة، يتم سداد الضريبة إلزاميًا قبل أو أثناء الإفراغ من قبل البائع.
المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية؟
تخضع لضريبة التصرفات العقارية كل المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما في حكمه، وفق التفصيل الوارد في هذا الجدول:
أبرز التصرفات العقارية المستثناة من الضريبة
تحتوي اللائحة التنفيذية على عدد كبير من التصرفات العقارية المستثناة من الضريبة إليكم عدد منها:
– التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
– التصرف دون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة.
– التصرف في العقار لجهة حكومية أو للشخصيات الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
– التصرف في العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة.
– التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
– التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
– التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثّقة.
– نقل ملكية العقار مؤقتًا كضمان لتمويل أو ائتمان.
– نقل ملكية العقار تنفيذًا لعقود الإجارة لغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي المبرمة من قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية.
– التصرف العقاري الذي سبق خضوعه لضريبة القيمة المضافة شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة بنود التعاقد.
– التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق.
– التصرفات العقارية التي يكون أحد أطرافها حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة.
– تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة -عدا شركات المحاصة-.
– التصرف في العقار من قبل أي شخص في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: