مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في السعودية، يتساءل كثيرون عن تملك الأجانب للعقار في المملكة، وعما إن كان من الممكن للأجانب شراء عقارات في السعودية
الإجابة على هذا السؤال نجدها في المرسوم ملكي رقم م/15 والصادر بتاريخ 17 / 4 / 1421، والذي ينظم تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
شراء غير السعوديين أراضٍ وعقارات بغرض مزاولة الأنشطة والاستثمار
بحسب المادة الأولى من المرسوم ملكي رقم م/15 والصادر بتاريخ 17 / 4 / 1421، أ – يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.
ب – إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
تملك المقيم غير السعودي لمسكنه الخاص
وفقًا للمادة الثانية من النظام، يسمح للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية بتملك العقار لسكنهم الخاص بشرط:
- أن يكون لديهم إقامة نظامية
- الترخيص لهم من وزارة الداخلية
تملك الهيئات غير السعودية للعقار في المملكة
وفقًا للمادة الثالثة من النظام، يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية
التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء
وفقًا للمادة الرابعة، يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
وضع خاص لمكة المكرمة والمدينة المنورة
استثناءً من الأحكام العامة للنظام، وبحسب المادة الخامسة منه
1- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
ب- الشركة غير السعودية.
ج- الشركة السعودية التي يؤسسها – أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:
1- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي.
2-الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
د- الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.
أحكام لا يخل بها تطبيق النظام
وفقًا للمادة السابعة من الأمر الملكي رقم م/15 والصادر بتاريخ 17 / 4 / 1421 لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:
أ – حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.
ب – المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج – اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
د – الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
المزايا التي تتضمنها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي:
يمنح المرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 3 / 4 / 1432 مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عددًا من المزايا حال أرادوا تملك عقار أو أراضٍ في المملكة العربية السعودية، أو حال أراد السعوديون تملك عقارات أو أراضٍ في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وفيما يلي مواد هذا المرسوم الملكي
- يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
- إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.
- يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.
- لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقًا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها.
كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة، وتستثني – بناء عليه – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.
- لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.
__________________________________
المصادر: